الزعيم999
04-12-2002, 03:13 AM
أحبتي أعضاء شبكة شمر
قد يوافق العيد يوم الجمعة
فما الحكم في الصلاة
وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
لبيان هذا الأمر
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف
العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب
على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها
بمفرده؟
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ،
الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ،
واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به
الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد
عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة
ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف
الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن
المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم
الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى
الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في
الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا
جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن
لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة
فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .
قد يوافق العيد يوم الجمعة
فما الحكم في الصلاة
وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
لبيان هذا الأمر
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف
العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب
على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها
بمفرده؟
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ،
الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ،
واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به
الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد
عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة
ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف
الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن
المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم
الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى
الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في
الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا
جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن
لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة
فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .