PDA

عرض كامل الموضوع : فتوى أذا وافق العيد يوم الجمعة (( أبن باز ))


الزعيم999
04-12-2002, 03:13 AM
أحبتي أعضاء شبكة شمر

قد يوافق العيد يوم الجمعة

فما الحكم في الصلاة

وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

لبيان هذا الأمر

س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف

العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب

على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها

بمفرده؟


ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ،

الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ،

واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به

الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد

عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة

ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف

الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن

المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم

الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى

الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في

الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا

جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن

لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة

فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.



من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 69 ) .

حـاكم العلي
07-12-2002, 01:02 AM
موضوع جميل تشكر عليه